السيد عبد الأعلى السبزواري
273
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الرياض خروجه من الأصل حيث إنّه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل : بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا ، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل ، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك ، لكنّه مشكل ، فإنّ العمومات مخصصة بما دل على أنّ الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه ، إلا مع إجازة الورثة ، هذا مع أنّ الشبهة مصداقية ، والتمسك بالعمومات فيها محل إشكال ، وأما الخبر المشار إليه - وهو قوله ( عليه السلام ) : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جائز » فهو مرهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره [ 1 ] ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده . نعم ، يمكن أن يقال - في مثل هذه الأزمنة ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصايا حديث : 1 .